سيف محمد
Member
شروط الترقية الاستثنائية الخدمة المدنية
إن المادة 54 تنص من اللائحة على منح الوزارة صلاحية الترقية الخاصة بالموظف استثناء على الوظيفة الشاغرة لمرتبتين أعلى من المثبت عليها، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:
إن المادة 54 تنص من اللائحة على منح الوزارة صلاحية الترقية الخاصة بالموظف استثناء على الوظيفة الشاغرة لمرتبتين أعلى من المثبت عليها، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:
- يتوافر لدى الشخص الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، والتي يراد أن يرتقي إليها وفق لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
- يجب عليه بأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
- أن لا يتجاوز عمر المرشح عن 55 سنة، ويكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن عام.
- عليه أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في آخر سنة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
- عليه بأن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة ١٪، من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز الـ50 موظف في العام.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: