2riadh
Excellent
الطلاق مرتان وعلاقته بين اللغو والقلب اواللغوا وعقد النيه
اخوتي الافاضل سوف اتناول في موضوعي هذا حال الحلف بالطلاق بعد الدخول
فقط لتشعب احوال الحلف في حياتنا اليوميه
والاعتبارات التي يجب ان نعرفها
1- من حيث طبيعه الخلقه = قوله تعالى { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ } (سورة المعارج)= مكانها في الطلاق وحال مشاكل العصر
والتي تحدث جراء طبيعة الخلقه الا القليل منهم حيث من السهوله التلفظ بالطلاق بحال الغضب
وانعكاسها على الحياة العائليه جراء طبيعة الخلقه البشريه المذكوره في الاية اعلاه والضروف المعيشيه الصعبه
2-الطلاق وحال الشارع في المدينه المنوره وما جاء به الرواة مع الحال المغاير في
الشارع ليومنا هذا= السؤال : أين عقد النبي صلى الله عليه وسلم لبناته ؛ فهذا ما لا نعلم له
أصلا في الرواية ، ولا يبدو أن مكان ذلك كان له عند الناس في هذا الزمان من الأهمية ما يدعوهم
إلى تتبع معرفته ، ونقله إلينا ، وإنما كان يحصل ذلك - فيما يبدو - في مجالسهم المعتادة ، أو بيوتهم ،
أو حيثما اتفق ؛ ولم نقف على شيء مخصوص لذلك في شيء من الروايات وهذا الحال لا يمكن فيه اثبات
الحقوق مع المليارات من البشر فكان التوجه الالهي في القران على الاكتتاب مع الشهود
لاثبات الحقوق كمستقبل للبشريه بهذا الخصوص في قوله تعالى { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ } (سورة البقرة 282)
وهذ اما حصل بعدها في فترة الخلافه الاسلاميه بانشاء مجالس قضاء ومحاكم للبت في تلك المسائل
عن طريق القضاة الى يومنا هذا وليس الشارع وعلى راي المشايخ
ونتيجة هذه الطبيعه وعلاقتهابالحلف بالطلاق --- عرض الله سبحانه المستقبل وكان القرار الالهي
في تناول تلك المسالة على حالين :-
(الحال الاول )
في قوله تعالى
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (سورة البقرة 225)
أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية ، وهي التي لا يقصدها الحالف بالطلاق
الفعلي اي بالنيه الحقيقيه ، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد وهذا ما نلمسه بكثرة في
حياتنا اليوميه وما تعيشه الامه من فقر وبطاله تعكس بضلالها على الحياة الاسريه ومشاكلها في المجتمع
فلا يؤاخذنا الله عليها ولكن يؤاخذنا بما كسبت
قلوبنا من الاثم نتيجة التصرفات الخاطئة والتي تلحق الضرر بالشريك او الاولاد ونكون محاسبين فيها امام
الله يوم القيامه اي ما حاك في القلب وجرى باللسان وهي على صور شتى وكالاتي
الصوره الاولى
الحاق الضرر النفسي او الجسدي من قبل الزوج على زوجته
في قوله تعالى
{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } (سورة النساء 128)
اي نَشَزَ الزَّوْجُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ مِنْهَا : أَسَاءَ عِشْرَتَهَا ، جَفَاهَا ، آذَاهَا
نَشَزَ بَعْلُها عليها اي : ضَرَبَها ، وجَفاها
وترك الشَّريك أو الأطفال أو كليهما بدون موافقتهم مع عدم إعطائهم حقوقهم
اما الاعراض فهو
ضرَب بكلامها عُرْضَ الحائط : أهملها ولم يهتمّ بها ، ولم يُلْقِ لها بالاً تكبرا
والمشاكل الاسريه كثيره بخصوص هذا الحال ويصعب حصرها لاختلاف اهواء الناس الا من رحم ربي
الصوره الثانيه
الحاق الضرر النفسي او الجسدي من قبل الزوجه والاولاد على الزوج او الاب
في قوله تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سورة التغابن 14)
الروايات كثيرة بخصوص تلك الايه وناخذ التفسير الذي يخص موضوعنا
قيل : إنهما يحملانه على قطيعة رحمه، وعلى معصية ربه وعدم الاحترام له
او كثرة التعرض له بالشتم او الضرب احيانا وعدم تحمل الضروف المعيشيه فهذا من الاثم
في القلوب الذي يؤاخذ فيها الله الزوجه والاولاد بحق الزوج
فلا بد من المراجعه والعفو والصفح والاحترام المتبادل
(الحال الثاني )
في قوله تعالى
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (سورة المائدة 89)
جاء هنا استثناء عن اللغو وهو الحلف بالطلاق بعقد النيه (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )
وجعل الله سبحانه فيها الكفارة لمن يريد ان يرجع عن حلفه
ويعفو ويصفح بعكس الحال الاول الذي ذكر فلم نجد فيها الكفارة لان الحال فيها مع المرء وقلبه
وما اكتسب من الاثم بهذا الخصوص ففتح الله لنا امرا في الحال الثاني ان عقدنا النيه وحلفنا
بالطلاق في البيت او الذهاب الى المحكمه ومهما تعددت صيغ الطلاق بهذه الكفارة(فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) ومن اوسط ما نطعم لاطعام عشرة مساكين
اي بدا فيها من الجزء اليسير بالكفارة الى اخره في هذا الامر وقد تقولوا ان بعض العوائل
لا تملك قوت يومها فكيف يطعموا عشرة مساكين كفارة الحلف بالطلاق
اقول خذوا القياس من رسولنا الخاتم وتحديدا الكفارة في سورة المجادله
في { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ }
فكفارته { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
(سورة المجادلة 3 - 4)
فعلى الرغم من الامر الالهي الواضح في الكفارة الا ان الرجل اجاب رسولنا الكريم انه ليست لديه
المقدرة على الايفاء بتلك الكفارة الامر فوق طاقته فما كان من رسولنا الرحمة المهداة للعالمين
الا ان يعطي للرجل تمرا ويقولوا له تصدق بها على عيالك لتحل له زوجه
لكن اذا اصر الزوج على الطلاق فلا يصدق هذا الطلاق الا بصدور قرار من القاضي وانقضاء العده
عندها تعتبر طلقه لمره واحده مهما تعدد تلفظ الطلقات او العمل بالاجراءات وبقوله تعالى
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (سورة البقرة 229)
وتطرق لتلك المسائل وشرحها بالتفصيل الشيخ الشعراوي رحمه الله
وان فكر الزوج ان يعيد زوجته (مطلقته) فلا تحل له الا بعد عقد زواج شرعي جديد لتحل له
فان طلقها مرة اخرى وانقضاء العده وبقرار من القاضي اصبح الطلاق مرتان فالحساب تلك الطلقات
ليس على تلفظ الطلاق ثم الامساك لان الله جعل الكفارة لتحلية حلفه ولكن
الذي يعمل عليه هو ما تجاوز العده وصدر امر بالطلاق
من القاضي وهو مرتان فقط كما جاء في الكتاب ولا توجد طلقه ثالثه لو اخذنا بهذا الحال ويتوافق
كلامنا مع الطلاق مرتان ومن هذا الحال الذي وصل اليه الرجل لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره
وتفسير الشعراوي للآية 230 من سورة البقرةتفسير الشعراوي
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}.. [البقرة : 230].
وسبق أن قال الحق: {الطلاق مَرَّتَانِ} وبعدها قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. وهنا يتحدث
الحق عن التسريح بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.
وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس؛
فلا يمكن أن يرجع كل منهما للآخر بسهولة. لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعقبها
مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا، فكان لابد من البينونة الكبرى، وهي أن تتزوج المرأة بزوج آخر
وتجرب حياة زوجية أخرى. وبذلك يكون الدرس قاسياً.
وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية، فيتزوج المرأة المطلقة زواجاً كامل الشروط من عقد
وشهود ومهر، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة بينهما، وذلك هو (المحلل)
الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام.
فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثنين، فليس في
الإسلام محلل، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة، وليس له حقوق عليها، وفي الوقت نفسه
لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما تمثيل زوج، والتمثيل
لا يُثبت في الواقع شيئاً. ولذلك قال الحق: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.
والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل. وعندما يطلقها
ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهي استحالة العشرة، وليس لأسباب متفق عليها،
عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التي كانت في عصمته وطلقها من قبل مرتان
(بقرار القاضي). {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ
حُدُودُ الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي أن يغلب على الظن أن المسائل التي كانت مثار خلاف
فيما مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل، وأخذا درساً
من التجربة تجعل كلا منهما يرضى بصاحبه. وبعد ذلك يقول الحق:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...}.
والحمد لله رب العالمين
المصدر بقلمي
المراجع الطلاق مرتان \ للشيخ الشعراوي رحمه الله
اخوتي الافاضل سوف اتناول في موضوعي هذا حال الحلف بالطلاق بعد الدخول
فقط لتشعب احوال الحلف في حياتنا اليوميه
والاعتبارات التي يجب ان نعرفها
1- من حيث طبيعه الخلقه = قوله تعالى { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا
مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ } (سورة المعارج)= مكانها في الطلاق وحال مشاكل العصر
والتي تحدث جراء طبيعة الخلقه الا القليل منهم حيث من السهوله التلفظ بالطلاق بحال الغضب
وانعكاسها على الحياة العائليه جراء طبيعة الخلقه البشريه المذكوره في الاية اعلاه والضروف المعيشيه الصعبه
2-الطلاق وحال الشارع في المدينه المنوره وما جاء به الرواة مع الحال المغاير في
الشارع ليومنا هذا= السؤال : أين عقد النبي صلى الله عليه وسلم لبناته ؛ فهذا ما لا نعلم له
أصلا في الرواية ، ولا يبدو أن مكان ذلك كان له عند الناس في هذا الزمان من الأهمية ما يدعوهم
إلى تتبع معرفته ، ونقله إلينا ، وإنما كان يحصل ذلك - فيما يبدو - في مجالسهم المعتادة ، أو بيوتهم ،
أو حيثما اتفق ؛ ولم نقف على شيء مخصوص لذلك في شيء من الروايات وهذا الحال لا يمكن فيه اثبات
الحقوق مع المليارات من البشر فكان التوجه الالهي في القران على الاكتتاب مع الشهود
لاثبات الحقوق كمستقبل للبشريه بهذا الخصوص في قوله تعالى { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ } (سورة البقرة 282)
وهذ اما حصل بعدها في فترة الخلافه الاسلاميه بانشاء مجالس قضاء ومحاكم للبت في تلك المسائل
عن طريق القضاة الى يومنا هذا وليس الشارع وعلى راي المشايخ
ونتيجة هذه الطبيعه وعلاقتهابالحلف بالطلاق --- عرض الله سبحانه المستقبل وكان القرار الالهي
في تناول تلك المسالة على حالين :-
(الحال الاول )
في قوله تعالى
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (سورة البقرة 225)
أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية ، وهي التي لا يقصدها الحالف بالطلاق
الفعلي اي بالنيه الحقيقيه ، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد وهذا ما نلمسه بكثرة في
حياتنا اليوميه وما تعيشه الامه من فقر وبطاله تعكس بضلالها على الحياة الاسريه ومشاكلها في المجتمع
فلا يؤاخذنا الله عليها ولكن يؤاخذنا بما كسبت
قلوبنا من الاثم نتيجة التصرفات الخاطئة والتي تلحق الضرر بالشريك او الاولاد ونكون محاسبين فيها امام
الله يوم القيامه اي ما حاك في القلب وجرى باللسان وهي على صور شتى وكالاتي
الصوره الاولى
الحاق الضرر النفسي او الجسدي من قبل الزوج على زوجته
في قوله تعالى
{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } (سورة النساء 128)
اي نَشَزَ الزَّوْجُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ مِنْهَا : أَسَاءَ عِشْرَتَهَا ، جَفَاهَا ، آذَاهَا
نَشَزَ بَعْلُها عليها اي : ضَرَبَها ، وجَفاها
وترك الشَّريك أو الأطفال أو كليهما بدون موافقتهم مع عدم إعطائهم حقوقهم
اما الاعراض فهو
ضرَب بكلامها عُرْضَ الحائط : أهملها ولم يهتمّ بها ، ولم يُلْقِ لها بالاً تكبرا
والمشاكل الاسريه كثيره بخصوص هذا الحال ويصعب حصرها لاختلاف اهواء الناس الا من رحم ربي
الصوره الثانيه
الحاق الضرر النفسي او الجسدي من قبل الزوجه والاولاد على الزوج او الاب
في قوله تعالى
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ
تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سورة التغابن 14)
الروايات كثيرة بخصوص تلك الايه وناخذ التفسير الذي يخص موضوعنا
قيل : إنهما يحملانه على قطيعة رحمه، وعلى معصية ربه وعدم الاحترام له
او كثرة التعرض له بالشتم او الضرب احيانا وعدم تحمل الضروف المعيشيه فهذا من الاثم
في القلوب الذي يؤاخذ فيها الله الزوجه والاولاد بحق الزوج
فلا بد من المراجعه والعفو والصفح والاحترام المتبادل
(الحال الثاني )
في قوله تعالى
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (سورة المائدة 89)
جاء هنا استثناء عن اللغو وهو الحلف بالطلاق بعقد النيه (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ )
وجعل الله سبحانه فيها الكفارة لمن يريد ان يرجع عن حلفه
ويعفو ويصفح بعكس الحال الاول الذي ذكر فلم نجد فيها الكفارة لان الحال فيها مع المرء وقلبه
وما اكتسب من الاثم بهذا الخصوص ففتح الله لنا امرا في الحال الثاني ان عقدنا النيه وحلفنا
بالطلاق في البيت او الذهاب الى المحكمه ومهما تعددت صيغ الطلاق بهذه الكفارة(فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) ومن اوسط ما نطعم لاطعام عشرة مساكين
اي بدا فيها من الجزء اليسير بالكفارة الى اخره في هذا الامر وقد تقولوا ان بعض العوائل
لا تملك قوت يومها فكيف يطعموا عشرة مساكين كفارة الحلف بالطلاق
اقول خذوا القياس من رسولنا الخاتم وتحديدا الكفارة في سورة المجادله
في { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ }
فكفارته { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
(سورة المجادلة 3 - 4)
فعلى الرغم من الامر الالهي الواضح في الكفارة الا ان الرجل اجاب رسولنا الكريم انه ليست لديه
المقدرة على الايفاء بتلك الكفارة الامر فوق طاقته فما كان من رسولنا الرحمة المهداة للعالمين
الا ان يعطي للرجل تمرا ويقولوا له تصدق بها على عيالك لتحل له زوجه
لكن اذا اصر الزوج على الطلاق فلا يصدق هذا الطلاق الا بصدور قرار من القاضي وانقضاء العده
عندها تعتبر طلقه لمره واحده مهما تعدد تلفظ الطلقات او العمل بالاجراءات وبقوله تعالى
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (سورة البقرة 229)
وتطرق لتلك المسائل وشرحها بالتفصيل الشيخ الشعراوي رحمه الله
وان فكر الزوج ان يعيد زوجته (مطلقته) فلا تحل له الا بعد عقد زواج شرعي جديد لتحل له
فان طلقها مرة اخرى وانقضاء العده وبقرار من القاضي اصبح الطلاق مرتان فالحساب تلك الطلقات
ليس على تلفظ الطلاق ثم الامساك لان الله جعل الكفارة لتحلية حلفه ولكن
الذي يعمل عليه هو ما تجاوز العده وصدر امر بالطلاق
من القاضي وهو مرتان فقط كما جاء في الكتاب ولا توجد طلقه ثالثه لو اخذنا بهذا الحال ويتوافق
كلامنا مع الطلاق مرتان ومن هذا الحال الذي وصل اليه الرجل لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره
وتفسير الشعراوي للآية 230 من سورة البقرةتفسير الشعراوي
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}.. [البقرة : 230].
وسبق أن قال الحق: {الطلاق مَرَّتَانِ} وبعدها قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. وهنا يتحدث
الحق عن التسريح بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.
وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين الزوجين إلى مرحلة اللا عودة فلابد من درس قاس؛
فلا يمكن أن يرجع كل منهما للآخر بسهولة. لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعقبها
مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا، فكان لابد من البينونة الكبرى، وهي أن تتزوج المرأة بزوج آخر
وتجرب حياة زوجية أخرى. وبذلك يكون الدرس قاسياً.
وقد يأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية، فيتزوج المرأة المطلقة زواجاً كامل الشروط من عقد
وشهود ومهر، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة بينهما، وذلك هو (المحلل)
الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام.
فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثنين، فليس في
الإسلام محلل، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة، وليس له حقوق عليها، وفي الوقت نفسه
لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما تمثيل زوج، والتمثيل
لا يُثبت في الواقع شيئاً. ولذلك قال الحق: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.
والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل. وعندما يطلقها
ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهي استحالة العشرة، وليس لأسباب متفق عليها،
عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التي كانت في عصمته وطلقها من قبل مرتان
(بقرار القاضي). {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ
حُدُودُ الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي أن يغلب على الظن أن المسائل التي كانت مثار خلاف
فيما مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل، وأخذا درساً
من التجربة تجعل كلا منهما يرضى بصاحبه. وبعد ذلك يقول الحق:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...}.
والحمد لله رب العالمين
المصدر بقلمي
المراجع الطلاق مرتان \ للشيخ الشعراوي رحمه الله