الدكتورة هدى

.:: إدارية الأقـسـام العامـة ::.

, أحاديث صحيحة في كيفية الوضوء احاديث نبويه عن الوضوء احاديث الرسول عن الوضوء



حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
رواه البخاري



حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان : (أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه).
رواه البخاري


حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال : (سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار).
رواه البخاري


حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم).
رواه البخاري


حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم : (لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها).
رواه مسلم


وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : (رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء).
رواه مسلم


حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره).
رواه مسلم


حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه).
رواه مسلم
 

المواضيع المشابهة


اتمنى الرد على هذا السؤال
يقول عزوجل بعد بسمه تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكوعين صدق قوله تعلى فلماذا نحن نغسل أرجلنا بدلا من مسحها
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:

اتمنى الرد على هذا السؤال
يقول عزوجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ[1] وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) صدق قوله تعالى , فلماذا نحن نغسل أرجلنا بدلا من مسحها

الاية كتبتها خطئا اخي يرجى تحري الدقة



قال تعالى:


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ[1] وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6].



قال الشيخ أبو بكر الجزائري:

هناك خلاف طويل عريض في تأويل هذه الآية، وهو يدور على: هل الوضوء واجب لكل صلاة أو مستحب، أو واجب على المُحْدِث لا غير ومُسْتَحَب لغيره؟ وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الأمة أن الوضوء واجب على المحدث لا غير، ومستحب لغيره، ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغُسْل والتيمم كلها كانت مشروعة قبل نزول هذه الآية؛ إذ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وضوء، ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المُرَيْسِيع وكانت سنة خمس أو ست من الهجرة، وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها خالدة تُتْلَى في كتاب الله، يُتَعَبَّد بتلاوتها، ويُعْمَل بمضمونها عِلْمًا وعَمَلاً؛ إذ سورة المائدة مِن آخِر ما نزل مِن القرآن.



معنى الآية الكريمة:

نادى الرب عباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ووعدِه ووعيده؛ ليأمرهم بالطهارة إذا هم أرادوا الصلاة، وهي مناجاة[2] العبد ربه، وبَيَّنَ لهم الطهارة الصغرى، وهي الوضوء، والكبرى، وهي الغُسْل، وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تَعَذَّر وجود الماء الذي به الطهارة، أو عجزوا عن استعماله، وهو التيمُّم، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وَحَدُّ الوَجْه طولاً مِن مَنْبت الشعر المعتاد أعلى الجَبْهَة إلى مُنْتَهى الذَّقَن أسفل الوجه، وحدُّه عَرْضًا مِن وَتد الأُذن اليُمْنَى إلى وتد الأذن اليُسرَى، ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6] فيشمل الغَسْل للكفين والذراعين إلى بداية العَضُدَيْنِ فيدخل في الغَسْل المِرْفَقان، ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] واللفظ محتمل الكل والبعض، والسُّنَّة بيَّنت أن الماسح يُقْبِل بيديه ويُدْبِر بهما فيمسح جميع رأسه، وهو أكمل، وذلك ببللٍ يكون في كَفَّيْه، كما بينت السنة مسح الأُذُنَيْنِ ظاهِرًا وباطِنًا، ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: واغسلوا أرجلكم إلى الكَعْبَيْنِ، وهما العَظْمان الناتئان عند بداية الساق، وبينت السنة رُخْصَة المَسْح على الخفينِ[3] بدلاً من غسل الرِّجلين، كما بينت غَسْل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكون الغَسْل ثلاثًا ثلاثًا على وجه الاستحباب، وقوله: "بسم الله" عند الشروع؛ أي: البدء في الوضوء[4]، كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول، ووجوب الفَوْر (المُوالاة)، بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها، بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن ذلك (وهي المُوالاة؛ أي: التتابع بين غسل الأعضاء دون فاصل زمني كبير عُرْفًا)، وأكدت السنة وجوب النية حتى لَكَأَنَّها شرط في صحة الوضوء[5].



وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [6]﴾ [المائدة: 6]؛ أي: وإن أصابت أَحَدَكُم جَنابَةٌ، وهي الجِماع والاحْتِلام، فَمَن جامع زوجته فَأَوْلَجَ ذَكَرَه في فَرْجِها ولو لَمْ يُنْزِل - أي: لَمْ يَخْرُج منه المَنِيُّ - فَقَدْ أَجْنَبَ، كما أن مَن احْتَلَمَ فَخَرَجَ منه مَنِيٌّ فقد أجْنَبَ، بل كل مَن خرج مِنه مَنِيٌّ بِلَذَّة في نوم أو يقظة فقد أجنب، وانقطاع دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل، وقوله: ﴿ فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6] يريد اغتَسِلُوا، وقد بينت السنة كيفية الغُسْل، وهي أن يَنْوِيَ رفع الحَدَث الأكبر بقلبه، ويَغْسِل كفيه قائلاً: "بسم الله"، ويغسِل فَرْجَيْه (القُبُل والدُّبُر) وما حولهما، ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف (وضوء الصلاة)، ثم يُخَلِّل شَعرَ رأسه ببلل يديه، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات مع أُذُنَيْه ظاهِرًا وباطِنًا، ثم يفيض الماء على شِق (نصف) جسده الأيمن كله مِن أعلاه إلى أسفله، ثم الشق الأيسر، ويتعاهد الأماكن التي قد يَنْبُو عنها الماء ويصعب الوصول إليها؛ كالسُّرَّة وتحت الإبْطَيْنِ والرُّفْغَيْن وهما أصل الفَخِذَيْن.



وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ... ﴾ [المائدة: 6]: ذَكَرَ تعالى في هذه الآية الكريمة نواقض الوضوء ومُوجِب الانتقال منه إلى التيمم، فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد المرض بمس الماء، ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [المائدة: 6]؛ إذ السَّفَر مَظِنَّة عدم وجود الماء، هذه مُوجِبات الانتقال مِن الوضوء إلى التيمم.



وقوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [7] أَوْ لَامَسْتُمُ [8] النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6]: ذَكَرَ اللهُ في الجملة الأولى نواقضَ الوضوء إجمالاً، وهي الخارج مِن السبيلين مِن عَذِرَة وفُساء وَضُراط وَبَوْل وَمَذْي وَمَنِيٍّ، كَنَّى عنه بقوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [المائدة: 6]، وهو مكان التَّغَوُّط والتَّبَوُّل، وذكر مُوجِب الغُسْل، وهو الجِماع، وكَنَّى عنه بالملامسة؛ تعليمًا لعباده المؤمنين الآداب الرفيعة في مُخَاطبتهم، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: للوضوء أو الغسل بعد أن طلبتموه، فلم تجدوا، ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ اقصدوا؛ مِن أَمَّ الشيء إذا قَصَدَه، ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ يريد ما صَعد على وجه الأرض مِن أجزائها؛ كالتراب والرَّمْل والسَّبخَة[9] والحِجارة، وقوله: ﴿ طَيِّبًا ﴾ يريد به طاهرًا مِن النَّجَاسة والقَذَر، وقوله: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6] بَيَّنَ كيفية التَّيَمُّم، وهي أن يقصدَ التُّرابَ الطاهِرَ، وإن تَعَذَّرَ ذلك فما تيسر له مِن أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرًا وباطنًا مرة واحدة، وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُ ﴾ أي: مِن ذلك الصعيد؛ ولهذا يُبَيِّن اللهُ تعالى كيفية التيمم، وهي التي علَّمَها رسولُ اللهِ عَمَّارَ بنَ ياسر، إذ قال له: ((إنما يكفيك أن تقول هكذا))، ثم ضَرَبَ بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مَسَحَ الشِّمَالَ على اليَمِين وظاهر كفيه ووجهه[10].



وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6] يخبر تعالى أنه يأمرنا بالطهارة بِقِسْمَيْها: الصغرى، وهي الوضوء، والكبرى، وهي الغسل، وما ينوب عنهما عند العجز، وهو التيمم، ما يريد إيقاعنا في الضِّيق والعَنَت، ولكنَّه تعالى يريد تطهيرنا مِن الأحداث والذنوب؛ لأن الوضوء كَفَّارَة لذنب المُتَوضئ، كما ورد في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضأَ فَأحْسَنَ الوضوء، خَرَجَتْ خطاياه مِن جَسَدِه حتى تَخْرُجَ مِن تحت أَظْفاره))[11].



وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: 6] أي: بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه، فيعدكم بذلك لشكره، وهو طاعته؛ بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6][12].



أما الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [المائدة: 7]؛ فإنه يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم للإيمان ليشكروه بالإسلام، ويذكروا ميثاقه الذي واثقهم به، وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأما قوله: ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [المائدة: 7] فقد قالها الصحابة بلسان القال عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقد قالها كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [المائدة: 7] أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدةً وعبادةً وقضاءً وأدبًا، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [المائدة: 7] يذكرهم بعلم الله بخفايا أمورهم؛ حتى يراقبوه ويخشوه في السر والعلن، وهذا من باب تربية الله لعباده المؤمنين لإكمالهم وإسعادهم[13].



فوائد من الآيتين الكريمتين:

1- الأمر بالطهارة[14]، وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم.



2- بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء أو الغسل إلى التيمم[15].



3- بيان موجبات الوضوء والغسل.



4- الشكر هو علة الإنعام.



5- ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها[16].



6- الطهارة لا تجب بدخول الوقت؛ وإنما عند إرادة الصلاة.



7- أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة في الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنائز: تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر.



8– ((الأذنان من الرأس)) قاله النبي صلى الله عليه وسلم[17].



9– قوله: ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: بمعنى "مع" كما قاله جمهور المفسرين.



10- الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.



11- أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء.



12- أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.



13- أن الخارج من السبيلين من بول أو غائط ينقض الوضوء.



14- استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [المائدة: 6].



15- أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.



16- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.



17- أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.



18- أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فيلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: "لم يجد الماء" لمن لم يطلبه.



19- أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ [المائدة: 6].



20- أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]؛ أي: اقصدوا.



21- أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره.



22- أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.



23- أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعل الطهارة بالتيمم بدلاً عن الطهارة بالماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول الجمهور.



24- أنه لو نوى مَن عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.



25- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء؛ لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.



26- أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.



27- أن طهارة التيمم، وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.



28- أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم والأسرار في شرائع الله تعالى في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة وعلمًا، ويزداد شكرًا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل الرفيعة[18].
 

عودة
أعلى