أسئلة الأعضاء
عضوية طرح الأسئلة
السؤال
متى تبدأ النية في صيام النافلة المعينة وليست المطلقة ؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يشترط للنافلة المطلقة تبييت النية من الليل ، بل متى نوى الصيام أثناء النهار فصام حتى غروب الشمس أجزأه ذلك ، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر .
أما النافلة المعينة فلا بد لها من تبييت النية من الليل ( قبل الفجر) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
فأجاب :
" نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (55/ 21) بترقيم الشاملة .
وقال أيضا :
" لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
فمثلاً : صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار ، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين .
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له : إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر ، وهو أول أيام البيض ، فقال : إذاً أنا صائم ، فلا يثاب ثواب أيام البيض ؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/ 360) .
وتنظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (21819) .
والله أعلم .
لا يشترط للنافلة المطلقة تبييت النية من الليل ، بل متى نوى الصيام أثناء النهار فصام حتى غروب الشمس أجزأه ذلك ، بشرط ألا يكون فعل شيئا من المفطرات من أول طلوع الفجر .
أما النافلة المعينة فلا بد لها من تبييت النية من الليل ( قبل الفجر) .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
فأجاب :
" نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (55/ 21) بترقيم الشاملة .
وقال أيضا :
" لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
فمثلاً : صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار ، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين .
وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له : إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر ، وهو أول أيام البيض ، فقال : إذاً أنا صائم ، فلا يثاب ثواب أيام البيض ؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً " انتهى من " الشرح الممتع " (6/ 360) .
وتنظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (21819) .
والله أعلم .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: