أسئلة الأعضاء
عضوية طرح الأسئلة
حكم من مات في تصادم سيارته بسيارة أخرى وكان الخطأ عليه
السؤال: وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى، وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيراً، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا؟ الإجابة: إذا كان الواقع هو كما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلاً، والله ولي التوفيق.
عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
رابط المادة: حكم من مات في تصادم سيارته بسيارة أخرى وكان الخطأ عليه - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
==============================
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
رقم الفتوى: 299008
السؤال
كنت أقود سيارتي، وبجواري صديقي. وقامت سيارة أخرى بالتسبب في اصطدامي بحائط خرساني؛ فأصبت، ومات صديقي في الحادث، وفرت السيارة المتسببة في الحادث.
السؤال: هل علي دفع دية لأهل صديقي المتوفى في الحادث، وللعلم فإني كنت أتبع جميع قواعد المرور الصحيحة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من وصفك، أن المتسبب في الاصطدام هو ذلك الهارب، وأنه لم يُحكم عليكَ بأنك مخطئ بتقصيرٍ في اتباع قواعد المرور، أو الإشارات الضوئية، أو الطريق المحدد للمسار.
وعلى هذا، فجوابنا فيه تفصيلٌ:
* فإن كان هذا المتسبب قد صدم سيارتك، فانحرفت السيارة بفعل قوة الصدمة دون فعلٍ منكَ، أو توجيهٍ لمسارها حتى اصطدمت بالحائط. فلا شيء عليك، لا دية، ولا كفارة، وإنما يلزم ذلك الرجل؛ لأنه المباشر للقتل الخطأ، والفعل منه.
* أما إن كان قد انحرف عليك، واضطرَّك إلى تفاديه؛ مما تسبب في دخولك في الحائط الخراساني بفعلٍ منكَ، فهذا قتلٌ خطأ منكَ؛ لأنه من فِعلِكَ، وإن كان غيرَ مقصودٍ. ففي هذه الحالة تلزمك الدية، والكفارة.
وانظر في ذلك فتوانا رقم: 1872.
والله أعلم.
السؤال: وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى، وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيراً، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا؟ الإجابة: إذا كان الواقع هو كما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلاً، والله ولي التوفيق.
عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
رابط المادة: حكم من مات في تصادم سيارته بسيارة أخرى وكان الخطأ عليه - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
==============================
تسببت سيارة في صدمه لحائط فمات صديقه فهل تلزمه الدية والكفارة؟
رقم الفتوى: 299008
السؤال
كنت أقود سيارتي، وبجواري صديقي. وقامت سيارة أخرى بالتسبب في اصطدامي بحائط خرساني؛ فأصبت، ومات صديقي في الحادث، وفرت السيارة المتسببة في الحادث.
السؤال: هل علي دفع دية لأهل صديقي المتوفى في الحادث، وللعلم فإني كنت أتبع جميع قواعد المرور الصحيحة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من وصفك، أن المتسبب في الاصطدام هو ذلك الهارب، وأنه لم يُحكم عليكَ بأنك مخطئ بتقصيرٍ في اتباع قواعد المرور، أو الإشارات الضوئية، أو الطريق المحدد للمسار.
وعلى هذا، فجوابنا فيه تفصيلٌ:
* فإن كان هذا المتسبب قد صدم سيارتك، فانحرفت السيارة بفعل قوة الصدمة دون فعلٍ منكَ، أو توجيهٍ لمسارها حتى اصطدمت بالحائط. فلا شيء عليك، لا دية، ولا كفارة، وإنما يلزم ذلك الرجل؛ لأنه المباشر للقتل الخطأ، والفعل منه.
* أما إن كان قد انحرف عليك، واضطرَّك إلى تفاديه؛ مما تسبب في دخولك في الحائط الخراساني بفعلٍ منكَ، فهذا قتلٌ خطأ منكَ؛ لأنه من فِعلِكَ، وإن كان غيرَ مقصودٍ. ففي هذه الحالة تلزمك الدية، والكفارة.
وانظر في ذلك فتوانا رقم: 1872.
والله أعلم.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: