أسئلة الأعضاء

عضوية طرح الأسئلة

حالات إعتبار الدعوي كأن لم تكن وكل ما يتعلق بها

1- اذا شطبت الدعوى وتم تجديدها خلال ال90 يوما المقررة .. فعدم حضور المدعى اى جلسة تالية تكون الدعوى كأن لم تكن .

2- اذا شطبت الدعوى ولم تجدد خلال ال90 يوما المقررة

3- اذا لم تعلن صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداعها قلم كتاب المحكمة وهو جوازي للمحكمة .

س : اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن هل يجوز اقامتها من جديد ؟

ج : نعم يجوز تجديدها لانه لم يفصل فى موضوع الدعوى وهو الحق المطالب به ولكن يجب الا يكون الحق تقادم .

س : اذا اعتبرت الدعوى الاولى كأن لم تكن واقيمت دعوى جديدة عن ذات الحق وهذا الحق تقادم بمضى المدة . ما هو حكم المحكمة ؟

ج : فى هذه الحالة لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالتقادم وإنما من مصلحة الخصم ان يتمسك باعتبار الدعوى الاولى كأن لم تكن ومن ثم يزيل اثرها القاطع للتقادم .

س : هل يجب اعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال مدة ال90 يوما ؟

ج : نعم والا من حق الخصم طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال ال90 يوما .. والملاحظ ان زملائنا المحامين يجددون الدعوى فى اليوم ال90 او قبل هذا بقليل ومن ثم فالإعلان بالتجديد لا يتم خلال ال90 يوما وهو امر خطير لانه اذا تمسك الخصم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فهو حقه .

س : هل يجب توقيع صحيفة التجديد من محام

ج : لا

س : اذا سددت امانة الخبير ولم يحضر المدعى او المدعى عليه الجلسة التالية هل الدعوى تشطب ؟

ج : لا تشطب الدعوى

س : ما هى شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداع الصحيفة قلم الكتاب ؟

ج : 1- ان يطلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع والا سقط حقه فى التمسك به

2- ان يكون عدم احترام ميعاد ال90 يوما راجعا الى فعل المدعى

س : ماهو الامر فى حالة تعدد المدعى عليهم واحدهم لم يعلن خلال ال90 يوما ؟

ج : اذا كان تعددهم وجوبيا اعتبرت كأن لم تكن للجميع

س : كيف يتم تحديد ان عدم الاعلان راجع الى المدعى ؟

ج : الامر مخول لسلطة المحكمة التقديرية ولا معقب عليها من محكمة النقض

س : هل الحضور يسقط الحق فى التمسك بالدفع ؟

ج : الحضور لا يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال 90 يوما

بسم اللة الرحمن الرحيم
التعليق على نص المادة (70) مرافعات
اعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات
التعليق على نص المادة (70) مرافعات
الثابت بنص المادة (70) مرافعات والتى تنص على انة (يجوز بناع على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى )
- بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات

- ثم بعد ذلك يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها (67/2 ) مرافعات

- ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات

- وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط

1- ان يتمسك بة المدعى علية
2- ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع
3- ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى

اولا - ان يتمسك بة المدعى علية
- الاصل ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات دفع غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانة ويجب علية التمسك بة ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها
-
ثانيا - ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع
ميز المشرع بين نوعين من الدفوع
الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية من حيث ابداؤها
الدفع الشكلى يجب ابداؤة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة اما الدفع الموضوعى يجوز ابداؤة فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الا اذا كان الدفع الشكلى متعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بة فى مرحلة كانت عليها الدعوى
- والدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام بمعنى انة لابد من التمسك بة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة
- واذا لم يحضر الخصم اى جلسة من جلسات محكمة اول درجة علية التمسك بالدفع فى صحيفة الاستئناف قبل الكلام فى الموضوع
-
ثالثا - ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى
يجب لتوقيع الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات ان يكون عدم اعلان المدعى علية راجع لخطا المدعى بعدم تحديد محل اقامتة فلا يتمكن المحضر من الاعلان اما اذا كان عدم الاعلا ن راجع لخطا المحضر او قلم الكتاب فلا مجال لتوقيع الجزاء

- وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن جوازى للمحكمة يخضع لتقديرها اذا ما طلبة المدعى علية وكان سببة راجع لفعل المدعى
- ( طعن رقم 1085 لسنة 50 ق )
- وهذا الجزاء مرتبط بتحقق الغاية منة وهى وصول غلم الخصومة الى المدعى علية فان علم وحضر خلال الثلاث اشهر فان هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل
- واذا حضر بناء على اعلان باطل بعد انتهاء مدة الثلاث اشهر سقط حقة فى التمسك بالبطلان الا انمة لا يسقط حقة فى التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات

- ويترتب على القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن زوال الخصومة بكافة اثارها ولا يستثنى من ذلك سوى الاحكام القطعية فيجوز للخصم التمسك بها

- واذا اكتشفت المحكمة الاستئنافية خطا محكمة اول درجة فى القضاء
بالدعوى كان لم تكن يجب عليها الا تتصدى للموضوع لان مجكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بعد بشان الدعوى وقد انتهى الحكم الى الفصل فى مسالة شكلية لم يمتد بعد للموضوع ومن ثم يجب عليها ان تعيد الدعوى مرة اخرى لمجكمة اول درجة

عدم اعلان صحيفة الدعوى فى المواعيد القانونيه
جزاءه : جوازإعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد نصت الماده 70 من قانون المرافعات عاى انه { يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفه الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى }
ومن مفهوم الماده يتضح ان اعمال هذه الماده حتى لو توافرت شروطها جوازى للمحكمه فله ان تقضى به ولها الا تقضى به وهى لا تقضى به الا اذا توافرت الشروط الاتيه :
1 : تمسك المدعى عليه بان اعلانه تم بعد الميعاد لانه دفع شكلى يخضع لنص الماده 108 مرافعات .
2 : الا يكون سقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع .
3: ان يكون عدم الاعلان راجعا لفعل المدعى ، فاذا كان راجعا الى اهمال المحضر او تواطئه مع المدعى عليه او تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع .
احكام النقض
1 - القاعدةيتوجب على أن المحكمة تقدم الأسباب التى دفعتها إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى حالة عدم اعلان المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الطعن رقم 7182 لسنة 63 ق جلسة الأحد 24 سبتمبر سنة 2000
المحكمه
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات ان يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها الأسباب التى دفعتها إلى القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه فى عدم إتمام الاعلان فى الميعاد وكانت المادة 63 من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوراق أن الطاعنة قد وجهت اعلان صحيفة الاستئناف - قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر - إلى المطعون ضده الأول فى الموطن الذى حدده الأخير فى صحيفة دعواه المبتدأة وهو قرية بريف محافظة أسيوط إلا أنه تعذر اعلانه فيه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد وفقا لما أثبته المحضر فى تأشيرته من أنه لا يقيم بهذه البلدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 70 من قانون المرافعات على الطاعنة على مجرد القول بأنها لم توالى إجراء التحريات عن موطن المطعون ضده الأول الحقيقى كى تبرئ ساحتها كما وان عدم الاعلان لم يكن مرده فعل المطعون ضده الأول، فى حين أن الثابت فى الدعوى أن عدم اعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر كان نتيجة لخطئه هو بعدم ذكره لموطنه الصحيح فى صحيفة دعواه المبتدأة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة. - القاعدة
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ان يكون عدم اعلان صحيفة الدعوى راجعا الى فعل المستأنف.بغير معقب،
الطعن رقم 1486 لسنة 64 ق جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
المحكمه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 270، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وطبقت عليها صحيح القانون، بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى وحكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا.3 - القاعدة
إعتبار الدعوى كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع - متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.الطعن رقم 8274 لسنة 63 (قضائية) جلسة 8 أبريل سنة 2001
المحكمه
أن مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومستندا إلى وقائ
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى