الدكتورة هدى
.:: إدارية الأقـسـام العامـة ::.
من أحكام الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح وخصوصا الفقرة الثانية منه، وإذاكان المقصود بالمال هنا النقود وما في حكمها كالعروض التجارية، فإن نصابها يقدر بنصاب الذهب والفضة، فمن كان عنده من ذلك ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فقد ملك نصابا، فإذا مضى عليه الحول من يوم ملكه وهو كذلك أي لم ينقص عن النصاب وجبت عليك الزكاة، والمعتبر في حول الزكاة السنة القمرية ـ العام الهجري ـ وليست السنة الشمسية، فمن ملك النصاب في الأول من شهر شعبان مثلا فتجب عليه الزكاة بحلول شعبان القابل إذا كان عنده مبلغ النصاب أو أكثر، فإن حال الحول وليس عنده نصاب لم تجب عليه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكيفية زكاته أن يخرج منه ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ فيدفعه للفقراء والمساكين، هذا هوالمبلغ الذي يجب إخراجه في الزكاة، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242.
ولبيان النصاب في الأموال الأخرى كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 33427، 52977، 31056.
والله أعلم.
الإجابــةكيف نخرج زكاة المال؟ وما هو المال الذي يبدأ الإخراج عليه لزكاة المال؟ وكيف يتم حساب الحول؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح وخصوصا الفقرة الثانية منه، وإذاكان المقصود بالمال هنا النقود وما في حكمها كالعروض التجارية، فإن نصابها يقدر بنصاب الذهب والفضة، فمن كان عنده من ذلك ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فقد ملك نصابا، فإذا مضى عليه الحول من يوم ملكه وهو كذلك أي لم ينقص عن النصاب وجبت عليك الزكاة، والمعتبر في حول الزكاة السنة القمرية ـ العام الهجري ـ وليست السنة الشمسية، فمن ملك النصاب في الأول من شهر شعبان مثلا فتجب عليه الزكاة بحلول شعبان القابل إذا كان عنده مبلغ النصاب أو أكثر، فإن حال الحول وليس عنده نصاب لم تجب عليه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وكيفية زكاته أن يخرج منه ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ فيدفعه للفقراء والمساكين، هذا هوالمبلغ الذي يجب إخراجه في الزكاة، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: 80242.
ولبيان النصاب في الأموال الأخرى كالزروع والثمار وبهيمة الأنعام يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 33427، 52977، 31056.
والله أعلم.