الدكتورة هدى
.:: إدارية الأقـسـام العامـة ::.
السؤال
معي مبلغ في البنك، وفي آب ستجب فيه الزكاة، ومعي مبلغ آخر أشغله في التجارة، لكنني لا أستطيع أن أدخر أي شيء منه وإذا استطعت أن أدخر من هذا المبلغ في التجارة، فهل أنتظر سنة؟ وأنا أعمل أيضا منذ 5 سنوات، لكنني لم أستطع أن أدخر أي شيء، فهل تجب علي الزكاة على الراتب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في حساب الزكاة هو الأشهرالقمرية، واعتباره بالسنة الشمسية خطأ، وتصحيح هذا الخطإ يكون بالتحقق من أول حول قمري وجبت عليك الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ حتى تتحقق من حولك القمري، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10550.
وتجب زكاة المبلغ المذكور إن حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضم غيره مما تملكه السائلة من نقود أخرى أو عروض تجارية، ولا زكاة في المبلغ الذي يشغل في التجارة إذا لم يحل عليه الحول سواء بلغ النصاب أم لا، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون ناتجا عن النصاب الموجود لديك بوجه شرعي أي لم يكن فائدة ربوية، فإن كان كذلك فإن حول الربح حول الأصل فيزكى ما وجد منه مع أصله عند زكاته، وما لم يحل عليه الحول لا يحسب في الزكاة، وإن لم يكن ناتجا عنه فتجب زكاته إذا حال حوله، ولو لم يبلغ النصاب، لأنه تابع للنصاب الموجود في البنك باعتباره من جنسه وفي ملك شخص واحد، وإن شئت أن تزكي الجميع في وقت واحد عند حول المال المودع، فلا حرج في ذلك، وانظر لبيان أقسام المال المستفاد وكيفية زكاتها الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.